البعض يريدها فتنة لنصرة هواه ورأيه وهو دون أن يدرى يصير سيفا فى يد أعداء الله ومعول هدم ليهدم الدولة ويفتت الجيش ويحول الوطن إلى عصابات مسلحة ويحوله إلى صومال جديد وتكثر"الفتنة" والهرج الذي لا يعرف فيه المقتول فيما قُتل ولا القاتل فيما قَتل ،وتذداد حالة الفوضى العامة والاضطرابات الشعبية، لذلك قالوا :
ستين سنة بسلطان ظالم أو جائر خير من يوم بلا سلطان؛
وقالوا أيضا :وسلطان غشوم خير من فتنة تدوم.
لذلك أردنا أن نبيّن الأمر ونجليه ونقيم الحجة على كل مخرب ومجرم وجاهل يهدم الوطن ويظن لجهله أنه ينصر الدين !
لو افترضنا جدلا أن ما تم فى مصر من عزل للدكتور مرسى قد تم بالسيف والغلبة وتناسينا الملايين التى خرجت لعزله بأعداد لم يسبق لها مثيل فى تاريخ البشريه منذ آدم حتى عصرنا هذا فما هى صحة ولاية المتغلب بالسيف ؟
المتغلب الآن فى مصر
صحت له الولاية وانطبقت عليه الشروط فقد بايعه أهل الحل والعقد ورضوا به وتعاونوا معه وأهل الحل والعقد فى الدولة الحديثه هى مؤسسات الدوله فقد بايعه العلماء من شيخ الإسلام ومؤسسة الأزهر وبايعه الجيش وبايعته الشرطه وبايعته نقابة الصحفيين والمثقفين والأعلاميين وبايعه كذلك أقباط مصر وكل كنائسها وحفظ شعائر الإسلام والمسلمين وبلادهم وأموالهم
فإن الإمامة تثبت بإختيار أهل الحل والعقد
قال التفتازاني: قال الرازي: الإمامة رئاسة عامة في الدين والدنيا لشخص من الأشخاص، وقال: هو احتراز عن كل الأمة إذا عزلوا الإمام لفسقه، وتابع التفتازاني تفسير قول الرازي قائلاً: وكأنه أراد بكل الأمة أهل الحل والعقد، واعتبر رئاستهم على من عداهم أو على كل من آحاد الأمة. وهنا يحدد التفتازاني أهل الحل والعقد بالعلماء والرؤساء ووجوه الناس،
وأضاف النووي إلى هذا التعريف قوله: الذين يتيسر اجتماعهم
وتثبت بالغلبة والقهر
قال رسول الله صل الله عليه وسلم :
"إنكم سترون بعدي أثرةً وأموراً تنكرونها" قالوا: فماذا تأمرنا يا رسول الله ؟ قال: " أدوا إليهم حقهم وسلوا الله حقكم" أي حقهم من السمع والطاعة وعدم الخروج عليهم.
التغلب
وهي أن يتغلب رجل على الأمر ويتم له التمكين ويستتب له الأمر وتحصل له
الشوكة وتخضع له الرقاب فهذا تجب طاعته وتصبح ولايته شرعية لما في ذلك من
المصالح العظيمة من ، حقن الدماء ، القضاء على الفتن ، حماية الثغور ، ضبط
الأمن بحفظ الأعراض والموال
ومذهب أهل السنة والجماعة أن الإمامة يصح أن تعقد لمن غلب الناس ، وقعد
بالقوة على كرسي الحكم ، قال الإمام أحمد في رواية عبدوس بن مالك العطار : (
ومن غلب عليهم بالسيف حتى صار خليفة ، وسمي أمير المؤمنين ، فلا يحلّ لأحد
يؤمن بالله واليوم الآخر ، أن يبيت ولا يراه إمامًا ) (الأحكام السلطانية
لأبي يعلى (ص 23)) .
وقال أيضًا في رواية أبي الحارث في الإمام : ( يَخْرُجُ عليه من يطلب الملك
فيكون مع هذا قوم ومع هذا قوم ، تكون الجمعة مع من غلب ) . واحتج بأن ابن
عمر صلى بأهل المدينة زمن الحرَّة وقال : ( نحن مع من غلب )
(الأحكام السلطانية لأبي يعلى (ص 23))
وهذا مذهب مالك والشافعي رحمهما الله تعالى ، فأما مالك فقد قال يحيى بن
يحيى - من أصحاب مالك - حين سئل : البيعة مكروهة ؟ قال : ( لا ) ، قيل له :
وإن كانوا أئمة جور ؟ فقال : ( قد بايع ابن عمر لعبد الملك بن مروان
وبالسيف أخذ الملك ، أخبرني بذلك مالك عنه أنه كتب إليه ، وأمر له بالسمع
والطاعة على كتاب الله وسنة نبيه ) (الاعتصام للشاطبي (2/182)) .
وقال الإمام الشافعي رحمه الله كل من غلب على الخلافة بالسيف حتى يسمى
خليفة ويجتمع الناس عليه فهو خليفة) فتاوى الشافعي للبيهقي ( 1/448(( .
قال القلقشندي ( الثالثة أن الإمامة قد ثبتت له بالقهر والاستيلاء فيجئ آخر ويقهره
ويستولي على الأمر فينعزل الأول ويصير الإمام هو الثاني حفظا لنظام الشريعة تنفيذا لأحكامها كما صرح به الرافعي والنووي وغيرها من أئمة أصحابنا الشافعية
( مآثر الإنافة (1/71))
قَالَ أبو الحسن الأشعري : وأجمعوا عَلَى السمع والطاعة لأئمة المسلمين،
وعلى أن كل من ولي شيئًا من أمورهم عن رضىً أو غلبة وامتدت طاعته من بَرٍّ
وفاجر لا يلزم الخروج عليهم بالسيف جار أو عدل، وعلى أن يغزوا معهم العدو،
ويُحج معهم البيت، وتدفع إليهم الصدقات إذا طلبوها ويصلى خلفهم الجمع
والأعياد
(في رسالة إلى أهل الثغر (ص296))
قال النووي أما الطريق الثالث فهو القهر والاستيلاء ، فإذا مات الإمام
فتصدى للإمامة من جمع شرائطها من غير استخلاف ولا بيعة ، وقهر الناس بشوكته
وجنوده ، انعقدت خلافته ، لينتظم شمل المسلمين ، فإن لم يكن جامعًا
للشرائط ، بأن كان فاسقًا أو جاهلاً فوجهان أصحهما انعقادها لما ذكرناه وإن
كان عاصيًا بفعله )
(روضة الطالبين (10/46))
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : ( فمتى صار قادرًا على سياستهم ،
إما بطاعتهم أو بقهره فهو ذو سلطان مطاع إذا أمر بطاعة الله ) (منهاج السنة
(1/142)) .
إمامة المتغلب صحيحة وهذا اجماع بشرط ان يكون مسلما ولا يجوز الخروج عليه على الراجح من قولي اهل السنة.
ثبوت البيعة بالقوّة والغلبة والقهر
إذا غلب على النّاس حاكمٌ بالقوّة والسّيف حتّى أذعنوا له واستقرّ له الأمر في
الحكم وتمّ له التّمكين، صار المتغلّبُ إمامًا للمسلمين وإن لم يستجمع شروط
الإمامة، وأحكامُه نافذةٌ، بل تجب طاعته في المعروف وتحرم منازعته ومعصيته والخروج
عليه قولاً واحدًا عند أهل السّنّة، ذلك لأنّ طاعته خيرٌ من الخروج عليه، لِما في
ذلك من حقن الدّماء وتسكين الدّهماء، ولِما في الخروج عليه من شقّ عصا المسلمين
وإراقة دمائهم، وذهاب أموالهم وتسلُّطِ أعداء الإسلام عليهم، قال الإمام أحمد -رحمه
الله-: «ومن خرج على إمامٍ من أئمّة المسلمين وقد كان النّاس اجتمعوا عليه وأقرّوا
له بالخلافة بأيّ وجهٍ كان بالرّضا أو الغلبة؛ فقد شقّ هذا الخارج عصا المسلمين،
وخالف الآثار عن رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم، فإن مات الخارج مات ميتة
جاهليّة، ولا يحلّ قتال السّلطان ولا الخروج عليه لأحدٍ من النّاس، فمن فعل ذلك فهو
مبتدع على غير السّنّة والطّريق»
وقد
حكى الإجماع على وجوب طاعة الحاكم المتغلّب الحافظ ابن حجر في «الفتح»،
والشّيخ محمّد بن عبد الوهّاب في «الدّرر السّنيّة»
ومن الإمامة التي انعقدت بالغلبة والقوّة ولاية عبد الملك بن مروان، حيث تغلّب على
النّاس بسيفه واستتبّ له الأمر في الحكم، وصار إمامًا حاكمًا بالغلبة، ومن ذلك
ولاية بني أميّة في الأندلس: انعقدت لهم بالاستيلاء والغلبة، مع أنّ الخلافة قائمة
في بغداد للعبّاسيّين.
((من قويت شوكته وجبت
طاعته))
صلى ابن عمر رضي الله تعالى عنهما بأهل المدينة يوم الحرَّة (1) وقال: (نحن مع من غلب) . وقال: (لا أقاتل في الفتنة، وأصلي وراء من غلب)
الحرة موضع قريب من المدينة، ووقعة الحرة هذه هي الوقعة التي حصلت بين يزيد بن معاوية وبين أهل المدينة لما خلعوه لما أخذوا عليه من فسق، فبعث إليهم من يردهم إلى الطاعة، وأنظرهم ثلاثة أيام، فلما رجعوا قاتلهم واستباح المدينة ثلاثة أيام ... انظر: ((البداية والنهاية)) (8/ 232).
وقال محمد بن عبد الوهاب، رحمه
الله:
"الأئمة مجمعون من كل مذهب، على أن من تغلب على بلد أو بلدان له حكم الإمام في جميع الأشياء، ولولا هذا ما استقامت
الدنيا" .
صحة ولاية المتغلب بالسيف
وفي الفقه الإسلامي وأدلته للدكتور وهبة الزحيلي قال: رأي فقهاء المذاهب الأربعة وغيرهم أن الإمامة تنعقد بالتغلب والقهر؛ إذ يصير المتغلب إماماً دون مبايعة أو استخلاف من الإمام السابق، وإنما بالاستيلاء، وقد يكون مع التغلب المبايعة أيضاً فيما بعدقال الحافظ ابن حجر فِي الفتح (13/7): $وقد أجمع الفقهاء عَلَى وجوب طاعة السلطان المتغلب والجهاد معه، وأن طاعته خير من الخروج عليه لِما فِي ذَلِكَ من حقن الدماء وتسكين الدهماء#.
وَقَالَ ابن قُدامة فِي المغني (9/5): $وجُملة الأمر أن من اتفق المسلمون عَلَى إمامته، وبيعته، ثبتت إمامته ووجبت معونته لِمَا ذكرنا من الحديث والإجماع، وفي معناه من ثبتت إمامته بعهد النَّبِي د أو بعده إمام قبله إليه فإن أبا بكر ثبتت إمامته بإجماع الصحابة عَلَى بيعته، وعمر ثبتت إمامته بعهد أبي بكر إليه، وأجمعَ الصحابة عَلَى قبوله، ولو خرج رجل عَلَى الإمام فقهره وغلب الناس بسيفه حتَّى أقروا له وأذعنوا بطاعته وتابعوه صار إمامًا يَحرم قتاله، والخروج عليه، فإن عبد الملك بن مروان خرج عَلَى ابن الزبير، فقتله واستولى عَلَى البلاد وأهلها حتَّى بايعوه طوعًا وكرهًا، فصار إمامًا يَحرم الخروج عليه، وذلك لِمَا فِي الخروج عليه من شق عصا المسلمين وإراقة دمائهم وذهاب أموالِهم... فمن خرج عَلَى من ثبتت إمامته بأحد هذه الوجوه باغيًا وجب قتاله#. ا’
وَقَالَ أبو الحسن الأشعري / فِي رسالة إلى أهل الثغر (ص296): $وأجمعوا عَلَى السمع والطاعة لأئمة المسلمين، وعلى أن كل من ولي شيئًا من أمورهم عن رضىً أو غلبة وامتدت طاعته من بَرٍّ وفاجر لا يلزم الخروج عليهم بالسيف جار أو عدل، وعلى أن يغزوا معهم العدو، ويُحج معهم البيت، وتدفع إليهم الصدقات إذا طلبوها ويصلى خلفهم الجمع والأعياد#. ا’
الإمام أحمد بن حنبل :
((
والسمع والطاعة للأئمة وأمير المؤمنين ، البر والفاجر ، ومَن وَلِيَ
الخلافة ، واجتمع الناس عليه ورضوا به ، ومن عَلِيَهم بالسيف حتى صار
خليفة وسُمِّيَ أمير المؤمنين ...
ومن
خرج على إمام من أئمة المسلمين ، وقد كان الناس اجتمعوا عليه ، وأقروا له
بالخلافة بأيِّ وجه كان بالرضا أو بالغلبة ؛ فقد شق هذا الخارج عصا
المسلمين ، وخالف الآثار عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فإن مات
الخارج عليه مات ميتة جاهلية .
ولا يحل قتال السلطان ، ولا الخروج عليه لأحد من الناس ، فمن فعل ذلك فهو مبتدع على غير السُّنّة والطريق )) .
قال ابن قدامة : (( ومن السنة السمع والطاعة لأئمة المسلمين وأمراء المؤمنين ، برهم وفاجرهم ، ما لم يأمروا بمعصية الله ، فإنه لا طاعة لأحد في معصية الله .
ومن
ولي الخلافة ، واجتمع عليه الناس ورضوا به ، أو غلبهم بسيفه حتى صار خليفة
وسمي أمير المؤمنين ، وجبت طاعته ، وحرمت مخالفته ، والخروج عليه ، وشق
عصا المسلمين )) .
قَالَ ابن قُدامة فِي المغني (9/5): وجُملة الأمر أن من اتفق المسلمون عَلَى إمامته، وبيعته، ثبتت إمامته ووجبت معونته لِمَا ذكرنا من الحديث والإجماع، وفي معناه من ثبتت إمامته بعهد النَّبِي صلى الله عليه وسلم أو بعده إمام قبله إليه فإن أبا بكر ثبتت إمامته بإجماع الصحابة عَلَى بيعته، وعمر ثبتت إمامته بعهد أبي بكر إليه، وأجمعَ الصحابة عَلَى قبوله، ولو خرج رجل عَلَى الإمام فقهره وغلب الناس بسيفه حتَّى أقروا له وأذعنوا بطاعته وتابعوه صار إمامًا يَحرم قتاله، والخروج عليه، فإن عبد الملك بن مروان خرج عَلَى ابن الزبير، فقتله واستولى عَلَى البلاد وأهلها حتَّى بايعوه طوعًا وكرهًا، فصار إمامًا يَحرم الخروج عليه،
أجمع
أهل العلم على نفوذ أحكام ولاية المتغلب ، ووجوب السمع والطاعة له في غير
معصية الله ، كما دلت عليه النصوص بإطلاقاتها وعموماتها .
قال ابن بطال : حجة على ترك الخروج على السلطان ولو جار وقد اجمع الفقهاءعلى وجوب طاعة السلطان المتغلب والجهاد معه وأن طاعته خير من الخروج عليهلما فى ذلك من حقن الدماء وتسكين الدهماء)) فتح البارى 13/7
نقل الامام النووى -رحمه الله - الإجماع على ذلك فقال في ((واما الخروج عليهم وقتالهم فحرام باجماع المسلمين وإن كانوافسقة ظالمين وقد تظاهرت الاحاديث على ماذكرته واجمع اهل السنه انه لاينعزل السلطان بالفسق....... )) شرح النووى 12/229
وعن القاضي أبو يعلى: وروي عن أحمد ما دل على أنها تثبت بالقهر
والغلبة، ولا تفتقر إلى العقد، فقال في رواية عبدوس بن مالك العطار:
ومن غلب عليهم بالسيف حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين فلا يحل لأحد
يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيت ولا يراه إماماً براً كان أو فاجراً.
وقال أيضاً في رواية أبي الحرف في الإمام: يخرج إليه من يطلب الملك
فيكون مع هذا قوم ومع هذا قوم، تكون الجمعة مع من غلب، واحتج بأن ابن
عمر صلى بأهل المدينة في زمن الحرة وقال: نحن مع من غلب
ما
تقدم ذكره هو الذي جرى عليه العمل من القرون الأولى ، فانتقال الحكم من
دولة إلى أخرى كان عامته بالتغلب ، ومع ذلك كان أهل العلم يتولون لهم
القضاء والولايات، ويرون نفاذ أحكامهم ، ويجاهدون معهم ، ويدينون لهم
بالسمع والطاعة ، وينزلون عليهم الأدلة الواردة في ذلك . ومعرفة هذا العمل المتتابع أمر مهم ؛ حتى يعلم أن هذا إجماع عملي منهم على صحة ولاية المتغلب ، فضلا عن المنقول عنهم قولا في ذلك .