Disqus for ومضات إيمانية

الجمعة، 4 يوليو 2014

متى يباح الفطر فى رمضان ؟ للشيخ فوزى محمد أبوزيد


يباح الفطر لمن وجب عليه الصوم إذا تحقق فيه أمر مما يلى :
1- العجز عن الصيام لكبر سن ، أو مرض مزمن لا يمكن معه الصيام
وحُكمه :
إخراج فدية عن كل يوم وقدرها مُدٍّ من طعام لمسكين لقوله سبحانه وتعالى فى محكم الكتاب: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ} البقرة184
ومقدار المـُدِّ (510 جرامات) عند جمهور الفقهاء
2- المشقة الزائدة غير المعتادة :
كأن يشق عليه الصوم لمرض يرجى شفاؤه ، أو كان في غزو وجهاد ، أو أصابه جوع أو عطش شديد وخاف على نفسه الضرر ، أو كان منتظماً في عمل هو مصدر نفقته ، ولا يمكن تأجيله ، ولا يمكنه أداؤه مع الصوم
وحُكمه :

جواز الفطر ووجوب القضاء
3- السفر :
إذا كان السفر مباحاً ، ومسافة السفر الذي يجوز معه الفطر قدَّرها العلماء بنحو ثلاثة وثمانين كيلو متراً فأكثر ، سواء كان معه مشقة أم لا ، والواجب عليه حينئذ : قضاء الأيام التي أفطرها لقوله عز وجل: {فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} البقرة184
4- الحمل :
فإذا خافت الحامل من الصوم على نفسها جاز لها الفطر ، ووجب عليها القضاء ، لكونها في معنى المريض ، أما إذا كانت تخاف على الجنين دون نفسها فإنها تفطر ، ويجب عليها القضاء والفدية ، وعند الحنفية أنه لا يجب عليها إلا القضاء
5- الرضاعة :
وهي مثل الحمل ، وتأخذ نفس الحكم
6- إنقاذ محترم :
وهو ما له حرمة في الشرع كمشرف على الهلاك ، فإنه إذا توقف إنقاذ هذه النفس أو جزء منه على إفطار المنقذ جاز له الفطر دفعاً لأشد المفسدتين وأكبر الضررين ، بل قد يكون واجباً كما إذا تعيَّن عليه إنقاذ نفس إنسان لا منقذ له غيره ، ويجب عليه القضاء بعد ذلك



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق