Disqus for ومضات إيمانية

الأحد، 16 ديسمبر 2018

أوتروا ولو بواحدة


الوتر لا بد منه وحضرة النبي صلَّى الله عليه وسلَّم قال في شأنه ما رواه عبد الله بن عمر رضى الله عنهما ، في مسند الإمام أحمد بن حنبل رضى الله عنه {فأوتر بواحدة} ، وفي الرواية الأخرى {أوتروا ولو بواحدة}

فإن كنت مشغولاً فأوتر بركعة ، المهم ألا تدع الوتر ، فإما أن أصليه قبل أن أنام ، وأما إذا كنت متحققا وضامناً لقيام الليل ؛ أؤخره إلى ما بعد القيام وحتى لو صليته قبل المنام ، وفتح الله علي في قيام الليل ، فلي أن أبدأ بركعة واحدة ، وهذه الواحدة ، مع الواحدة التي صليتها وترا سيكون الاثنين شفعا ، وأصلي ما شئت ثم أختم بالوتر ، وذلك لكي لا يكون هناك تعارض بين الأحاديث

فقد قال صلَّى الله عليه وسلَّم في حديث آخر ، قال ابن عمر رضى الله عنهما {من صلى بالليل فليجعلْ آخرَ صلاته وتراً، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بذلك، فإذا كان الفجرُ فقد ذهبتْ كلُّ صلاة الليل والوتر} فان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال «أوْتِرُوا قَبْلَ الفَجْرِ»[1]

يعني آخر صلاة قبل الفجر هي الوتر ، وقال صلى الله عليه و على آله و صحبه وسلم في حديث آخر { لا وتران في ليلة }[2]

فلا يصحُّ أن أصلي الوتر مرتين، ، أبيِّن ثانية و أقول : إن الصالحين جمعوا بين هذه الأحاديث بما يلي :

إذا كنت لن أقوم الليل ؛ فأوتر قبل أن أنام ، وإذا فتح الله علي ، أصلي ركعة ، ثم أصلي ما شئت ، ثم أختم بالوتر .المهم أن يكون الوتر مرة واحدة ، ولا بد من صلاة الوتر ولذلك فإني أعجب من كثير من أحبابنا الذين يتهاونون بصلاة الوتر ولا يصلونها إن الوتر من السنن المؤكدة

وكان سيدنا رسول الله يوتر أحياناً بواحدة ، وأكثره ثلاثة عشر.فكان أحياناً يصلي ثلاثة ركعات ، وأحياناً يصلي خمسة ركعات، وأحياناً يصلي سبعة ، وأكثر ما ورد عنه ثلاثة عشر ركعة


[1] عن ابن عمر رضي الله عنهما في مسند الإمام أحمد بن حنبل
[2] عن طلق بن على رضي الله عنه ، في جامع الأحاديث و المراسيل
 
__________________

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق